الميرزا القمي

132

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام

الكوفة والحائر ( 1 ) ، وهو أحوط . وأمّا الحائر ففي تحديده إشكال ، فعن المفيد في الإرشاد أنّ الحائر محيط بالشهداء إلَّا العباس ، فإنّه قتل في المسنّاة ( 2 ) ، وقال ابن إدريس : ما دار عليه سور المشهد لا سور البلد ( 3 ) ، والأحوط الأوّل ، سيّما وفي بعض الأخبار : « وعند قبر الحسين عليه السلام » ( 4 ) . [ المبحث ] الرابع : لو دخل الوقت وكان المصلَّي قادراً على الصلاة تماماً ولم يفعل وسافر فالأقرب وجوب القصر وفاقاً لمعظم الأصحاب . وذهب ابن أبي عقيل والصدوق في المقنع والعلَّامة إلى وجوب التمام ( 5 ) ، ونسبه في روض الجنان إلى المشهور بين المتأخّرين ( 6 ) . وقيل : باستحباب التمام ( 7 ) . وقيل : إن وسع الوقت يتمّ ، وإلَّا فيقصّر ( 8 ) . لنا : ظاهر الآية ، والعمومات والإطلاقات الموجبة للتقصير على المسافر ، وخصوص صحيحة إسماعيل بن جابر الصريحة المؤكَّدة بتأكيدات عديدة ( 9 ) ،

--> ( 1 ) السرائر 1 : 342 ، الروضة البهيّة 1 : 787 . ( 2 ) الإرشاد 2 : 114 . ( 3 ) السرائر 1 : 342 . ( 4 ) الوسائل 5 : 545 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 12 ، 22 . ( 5 ) نقله عن ابن أبي عقيل واختاره العلَّامة في المختلف 3 : 117 ، المقنع ( الجوامع الفقهيّة ) : 10 . ( 6 ) روض الجنان : 389 . ( 7 ) الخلاف 1 : 577 مسألة 332 . ( 8 ) التهذيب 3 : 223 ، الاستبصار 1 : 240 . ( 9 ) الفقيه 1 : 283 ح 1288 ، التهذيب 3 : 222 ح 558 ، الاستبصار 1 : 240 ح 856 ، الوسائل 5 : 535 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 2 .